مركز المعجم الفقهي
10428
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 376 سطر 13 إلى صفحة 376 سطر 17 ولا يقطع الصحيح بالمشلول بلا خلاف . والمراد به أن يكون منقبضا لا ينبسط ولو في الماء الحار ، أو منبسطا لا ينقبض ولو في الماء البارد ، وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد ، وهو معنى ما في محكي المبسوط من أنه قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة .